الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
20
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . ( 1 ) أقول بعد ما قلنا سابقا من أنّه يجب على الزوج اعطاء الكفن لزوجتها ولا تكون الزوجة مالكة للكفن في مال الزوج فما قاله السيد المؤلف تمام في محله . * * * [ مسئلة 15 : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . ( 2 ) أقول بعد ما قلنا في المسألة 9 من أنّ شرط كون الكفن على الزوج يساره فما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح . * * * [ مسئلة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . ( 3 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام لانّه يجب على المسلمين لفّ الميت في الكفن